فصل: (مسائل في الجنايات)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
40
من
44
التالى >>
(مسائل في الجنايات)
مسألة (684): لا يقتل المسلم بالكافر.
مسألة (685): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
مسألة (686): لا يقتل الأب بابنه.
مسألة (687): تقتل الجماعة بالواحد.
مسألة (688): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
مسألة (689): إذا أمسك رجلاً وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
مسألة (690): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى الجاني.
مسألة (691): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدِّية.
مسألة (692): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعيَّة.
مسألة (693): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال.
فصل (694): فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (695): لا قود إلا بالسَّيف.
مسألة (696): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
مسألة (697): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
مسألة (698): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
مسألة (699): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حُلَّة، كل حُلَّة إزارٌ ورداءٌ، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد.
مسألة (700): في أشراف الأذنين الدية.
مسألة (701): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس، والذَّكر الأشلّ، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.
مسألة (702): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل.
مسألة (703): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.